الشيخ مشهور الفتاوى الزكاة والصدقات السؤال الخامس أخت تسأل هل يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لإبنها المديون الخاطب...
السؤال الخامس أخت تسأل هل يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لإبنها المديون الخاطب...

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170127-WA0048-1.mp3الجواب : ليس الأولاد والأبوين من مصارف الزكاة . الزكاة أوساخ المال. روى الامام مسلم والبخاري في صحيحيهما من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه قال  :( أخذالحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة) . فأوساخ الأموال لا تعطى للأبوين وأوساخ الاموال لا تعطى للأولاد. هذه الأم لها أن تخص ولدها بعد إذن سائر الأولاد بعطية لفقره وحاجته، فالأم تقول لسائر إخوانه وأخواته : هذا الخاطب أخوكم ضعيف ساعدوه أو أخوكم ضعيف إئذنوا لي بأن أخصه بشيء يقيم ضعفه ويعجل زواجه وستره، فإذا أذن سائر الأولاد فلا حرج في ذلك على أرجح الأقوال ، أما أن تعطيه من أوساخ المال فليس لها ذلك. والله تعالى أعلم . ⬅ مجلس فتاوى الجمعة. ⏰ 29 ربيع الآخر 1438 هجري . 2017 – 1 – 27 إفرنجي . ↩ رابط الفتوى : ◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍