الشيخ مشهور الفتاوى الطهارة السؤال العاشر هل يجوز لصاحب العذر أن يمسح على الجوارب
السؤال العاشر هل يجوز لصاحب العذر أن يمسح على الجوارب

الجواب : نعم صاحب العُذر كسائر النّاس ، يدخل تحت عموم قول النبيّ صلى الله عليه وسلّم : ” يؤمُ القومُ أقرؤهم ” ، فإن كان صاحب العـذر هو أقرأ الخلق أمّهُم ، وصاحب العُذرِ يمسَحُ على الجوربينِ ، ولا حرج في ذلك إن شاء الله . مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان