الشيخ مشهور الفتاوى فتاوى نسائية السؤال السادس والعشرون المرأة التي علمت بوفاة زوجها بعد سنة ونصف من...
السؤال السادس والعشرون المرأة التي علمت بوفاة زوجها بعد سنة ونصف من...

↙ الجواب : ✔ العدة لا تُقضى ، هذا صحيح ✔ والقاعدة عند العلماء أنّ كلّ واجب محصور بين حدين اذا فات ، فقضاؤه يحتاج الى أمر جديد ، وليس واجبًا بالأمر الأول . ↩ العدة أربعةَ أشهرٍ وعشرا من وفاة زوج المرأة ، فإذا حصلت هذه الوفاة فحينئذ العدة قد قضت وانتهت ↩ العدة اذا فاتت بالمدّة والمرأة لا تعلم فالقضاء يحتاج الى أمر جديد ، فلا قضاء عليها وتكون قد اعتدّت والله تعالى أعلم . ✍?✍? فريق تفريغ دروس وفتاوى الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ▶