الشيخ مشهور الفتاوى فتاوى نسائية السؤال الرابع عشر هل يجوز للنساءأن تزور عمتها دون علم زوجها لعدم سماح...
السؤال الرابع عشر هل يجوز للنساءأن تزور عمتها دون علم زوجها لعدم سماح...

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170305-WA0034.mp3الجواب : العمة والخالة من الرحم الخاص ، ولا يحل للرجل أن يمنع زوجته من برها ، و لا يحل للمرأة أن تخرج دون إذنه ، يعني يجب أن تستأذن ، وهو يجب عليه أن يأذن ، لكن ممكن يكون اليوم غير مناسب ، اليوم عندنا أشغال ، نؤجلها للغد أو بعد غد ، مثل النفقة ، فالمرأة لا يجوز لها أن تنفق دون أذن زوجها ، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من أن تنفق على أبويها إن كانا فقيرين ، فالشرع أعطى حقوق ، وأعطى واجبات ، فالمرأة تصل والرجل يحرم عليه أن يمنع ، والله تعالى أعلم . ⬅ مجلس فتاوى الجمعة. 5 جمادى الآخرة 1438 هجري 2017 – 3 – 3 إفرنجي ↩ رابط الفتوى : ◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍