Meshhoor الفتاوى فتاوى نسائية السؤال السادس عشر ما هو حكم وسائل منع الحمل وما يتبع ذلك من كشف...
السؤال السادس عشر ما هو حكم وسائل منع الحمل وما يتبع ذلك من كشف...

الجواب : عندنا إخواني الحاجة وعندنا الضرورة ، كشف العورة المغلّظة تكون للضرورة ، فالمرأة إذا حملت وكادت أن تهلك ؛ فلها أن تركّب ما يسمّى بوسائل منع الحمل الحديثة ، وكلّما اشتدت الحاجة اتسع أهل العلم في الوسيلة ، فليس الحكم سيّان ! فمثلا امرأة الأطباء يقررّون في المقرّر عندهم وفق قواعدهم في الطبّ أنّها إذا حملت هلكت ، فلها أن تعمل ما يُسمّى اليوم بتسكير المواسير ، وخصوصًا أنه الآن قد يُصنع عبر الليزر . الشاهد أنّ الحاجة كلَما اشتدت بالمرأة فإن العلماء يوسّعون عليها ، وإذا الحاجة كانت ضيّقة العلماء يضيّقون عليها ، والأصل في المرأة أنّها عورة والأصل في المرأة أنَها ذات حياء ، فحكم الله في شرعهِ وحكم الله في قضائه وكونهِ متّفقان فالأحكام الشرعية تتوافق مع الحياء الذي أودعهُ الله تعالى في نفوس النّساء ، أمّا الترّفه والتوسّع و كما هو حاصل اليوم ، فهذا أمرٌ ليس بممدوح . مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان