Meshhoor الفتاوى فتاوى نسائية السؤال الثامن والعشرون ما حكم بيع الشالات النسائية الملونة التي توضع على الرأس...
السؤال الثامن والعشرون ما حكم بيع الشالات النسائية الملونة التي توضع على الرأس...

الجواب : وأمّا بيع الشالات النسائيّة فالأصل ببيعها الحلّ ، الأصل في بيعه الحل ، ومن تشتريه لحلال و حرام ، فهيَ الآثمة ، وأمّا الشيء الذي كان لا يُباع الا لحرام فخرج الأمر عن أصله ، فأصبح لا يُستخدَمُ الا بالحرام فهذا الذي لا يُباع ، وهذا الذي يُقال فيه الحرام لغيره . أمّا ما دام الأمر يُباع حلال وحرام ، فالإثم على المشتري وليس الإثم عليك ، أنت يحلُّ لك أن تبيع الشفرة وكيف تُستخدم فحلق ابط ، حلق عانة ، ولّا حلق لحية ، ولّا حلق مولود ، هذه سنّة وهذا واجب وهذا حرام ! انت الآن ليس لكَ أن تسأل . بيع الخُبز ، ممكن كل واحد يشتري الخبز يوكل ويشرب ( خمر بعديه؟ )، فليس مطلوب من كل من يشتري لحمًا أو خبزًا نقول له تعال ، وقد ثبت في الصحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقّاص -رضي الله تعالى عنهما – قال : قال صلى الله عليه وسلّم : ” أشدّ النّاس جُرمًا ، من سأل عن مسألةٍ فحرّمت من أجل مسألته” . مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان