الشيخ مشهور سؤال وجواب السؤال السادس عشر : هل هنالك حدّ محدودة يخرجها الرجل من مال وظيفته ؟؟؟
السؤال السادس عشر : هل هنالك حدّ محدودة يخرجها الرجل من مال وظيفته ؟؟؟

[audio mp3="http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171008-WA0061.mp3"][/audio]

الجواب : الذي يدخل عليك و يبقى عندك ويبلغ النصاب ويحول عليه الحول تزكى ربع العشر؛ وربع العشر بالنص الشرعي هو 2.5% بالتعبير الدارج على ألسنة الناس اليوم ؛ربع العشر هو 2.5%.
أما مال الوظيفة الذي تأخذه فإن أنفقته وما ادخرت شيئا منه أو ادخرته و لم يبلغ مبلغ النصاب ولم يحل عليه الحول فالمال ليس فيه زكاة ؛فسبب وجوب الزكاة بلوغ النصاب مع حولان الحول عليه .
المال الذي تأخذه من الوظيفة أو تأخذه من العمارة التي أجرتها أو تأخذه من المحلات أو من السيارة التي أجرتها ، فإذا أنفقته فلا شيء عليك .

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

٩ محرم 1439 هجري ٢٩ - ٩ - ٢٠١٧ إفرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor